السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

301

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

شروط صحّة الوضيعة هي شروط صحّة المرابحة ، وكذلك آثارها بعامّة « 1 » . وضيعة قدر معين لكلّ جزء مشخَّص من الثمن : إذا قال البائع بعتُك بوضيعة درهم من كلّ عشرة ، ففي مقدار الثمن قولان : الأوّل : أنّه تسعون ، وهو مذهب بعض الإمامية ، وبعض الشافعية ، وبه صرّح بعض الحنابلة « 2 » . القول الثاني : أنّه أحد وتسعون إلّا جزءاً من أحد عشر جزء من درهم ، حملًا ل - ( من ) على ابتداء الغاية ، وهو مذهب بعض الإمامية ، ومذهب بعض الشافعية « 3 » . وأمّا لو قال : بعتك بوضيعة درهم لكلّ عشرة ، فإنّ الثمن يكون أحد وتسعين إلّا جزءاً من أحد عشر جزء من درهم ، وهو مذهب الإمامية والشافعي ، وبه صرّح بعض الحنابلة ، وهو المنسوب لأبي حنيفة « 4 » . بَيْعَتَان في بَيْعَة أوّلًا - التعريف : لغة : البيعتان : مثنى البيعة ، والبيعة : اسم المرّة الواحدة من البيع « 5 » . اصطلاحا : اختلف الفقهاء في بيان المراد من بيعتين في بيعة على عدة تفاسير ، وأهمّها ما يلي : التفسير الأوّل : البيع بثمن حالّاً وبأزيد مؤجّلًا ، كما لو قال : بعتُك هذا الشيء بألف درهم نقداً أو بألفين نسيئة بأيّهما شئت خذه ، ذكره بعض فقهاء الإمامية « 6 » ، وبه فسّره سِماك راوي حديث النهي عن البيعتين « 7 » . التفسير الثاني : بيع شيء بشرط بيع شيء آخر ، كما إذا قال له : بعتُك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف ، ذكره

--> ( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 44 : 6 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 11 : 247 . الحدائق الناضرة 19 : 212 . جواهر الكلام 23 : : 330 . حلية العلماء 4 : 298 . المغني 4 : 287 ، ط دار الفكر . ( 3 ) الحدائق الناضرة 19 : 212 - 213 . حلية العلماء 4 : 298 . المغني 4 : 287 ، ط دار الفكر . ( 4 ) الحدائق الناضرة 19 : 212 - 213 . جواهر الكلام 23 : 330 . المغني 4 : 287 ، ط دار الفكر . مغني المحتاج 2 : 77 . ( 5 ) انظر : لسان العرب 7 : 365 . تاج العروس 6 : 409 . ( 6 ) المبسوط 2 : 159 . تحرير الأحكام 2 : 255 . نهاية الأحكام 2 : 511 . ( 7 ) نيل الأوطار 5 : 248 - 249 .